السيد محمد علي العلوي الگرگاني

83

لئالي الأصول

خصوص قراءة سورة ا لعزائم عن حديث « لا تعاد » لأجل كونه خاصّاً بالنسبة إلى عموم « لا تعاد » ، فيخصّص . وأمّا زيادة غير هذا السجود من سائر الأفعال إذا أتى بها لا بقصد الصلاتيّة والجزئيّة ، فهو داخلٌ تحت العموم الدال على عدم كونه مبطلًا للصلاة إذا لم يكن ركناً وداخلًا في المستثنى ، فلازم ذلك هو عدم إبطال الصلاة بزيادة سجدةٍ واحدة للشكر سهواً ، وأمّا الاثنان منها فإنّه يمكن القول بعدم الجواز ، لاحتمال شمول المستثنى لها بعمومه حتّى ما لم يقصد الجزئيّة للصلاة ، بل لا يبعد القول بجواز بالإتيان بزيادة سجدةٍ واحدة فقط بقصد الجزئيّة للصلاة ، إذا لم يصدق عليها زيادة الركن إذا صدر منه سهواً أو عمداً عن جهل ، ولم تبطل الصلاة إن قلنا أنّ المراد من السجود في المستثنى عنواناً مشيراً إلى ما هو الركن من السجدة وهي اثنتان منها لا الواحدة . النسبة بين لا تعاد وخبر سفيان أقول : بقي هنا ملاحظة النسبة بين عقد المستثنى من حديث « لا تعاد » الدال على لزوم الإعادة عند زيادة الخمسة ونقيصتها ، وبين الحديث الذي رواه سفيان بن السّمط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان » « 1 » ، فإنّ مقتضى الحديث الأوّل وجوب الإعادة في خصوص الأركان في الزيادة

--> ( 1 ) الوسائل : ج 5 الباب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .